وثيقة "أوعى" تجمع 27 نائباً تحت قبة مجلس النواب النتائج النهائية لمرشحي مجلس النواب في العاصمة ومحافظات المملكة الفايز يعلن أسماء الفائزين بالانتخابات النيابية العامة محافظ جرش ينفي إيقاف عملية الاقتراع في مدرسة "الرياشي" 59% النسبة العامة للاقتراع في اربد حتى الساعة السادسة والنصف اقفال صناديق الاقتراع في 11 محافظة.. وتمديد الاقتراع في 5 دوائر بمحافظة العاصمة نسبة الاقتراع في العاصمة تؤشر على عدم الاكتراث بالانتخابات 67 بالمائة نسبة الاقتراع حتى الخامسة مساء في الكرك وزير الداخلية يعلن عن ضبط حالتي شراء اصوات جولة انتخابية على مقرات بعض المرشحين في عمان عشية الانتخابات
 
الدستور الأردني/ مختارات
قانون الانتخاب
التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2003
نظام تقسيم الدوائر الانتخابية
النظــام الداخلي لمجلس الأعيان
النظام الداخلي لمجلس النواب
آلية انتخاب مجلس النواب
النظــام الداخلي لمجلس الأعيان
الفهرس
  • افتتاح الدورة العادية.
  • مكتب المجلس ووظائفه.
  • لجان المجلس.
  • إحالة مشروعات واقتراحات القوانين.
  • عقد الجلسات.
  • الكلام في الجلسة.
  • المناقشة في مشروعات القوانين.
  • مناقشة القضايا العامة والأسئلة والاستجوابات.
  • العرائض.
  • الأجازات.
  • رفع الحصانة.
  • الاستقالة والفصل من العضوية.
  • المحافظة على النظام في المجلس.
  • الشعبة البرلمانية ( الوطنية).
  • الإلغاءات.
النظام الداخلي لمجلس الأعيان
المادة (1)
 يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998) الصادر بموجب المادة (83) من الدستور، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
 تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بالاستماع إلى خطبة العرش.
المادة (3)
يعقد المجلس جلسته الأولى في دورته العادية بعد الاستماع إلى خطبة العرش مباشرة ، فإذا لم يكن الرئيس قد عين ولم يكن قد تم انتخاب نائبيه ، يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
المادة (4)
 على كل عضو من أعضاء المجلس وقبل الشروع في عمله أن يقسم أمام المجلس اليمين بالصيغة الآتية :
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وان أحافظ على الدستور ، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة ألي حق القيام)
المادة (5)
  1. ينتخب المجلس ثلاثة منن أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش.
  2. يقر المجلس خلال أسبوع من افتتاح الدورة العادية صيغة الرد على خطبة العرش ثم يقوم رئيس المجلس وأعضاؤه برفع الرد إلى الملك.
المادة (6)
 يعين المجلس ثلاثة من أعضائه بالاقتراع لعضوية المجلس العالي.
مكتب المجلس ووظائفه
المادة (7)
 ينتخب المجلس من أعضائه لمدة سنتين:
  1. نائبين للرئيس يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والاختصاصات في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول.
  2. مساعدين للرئيس يتوليان:
  • مساعدة الرئيس في الأمور المتعلقة بإدارة الجلسات.
  • جمع الأصوات وفرزها والتأكد من نتيجة أخذ الرأي بأشراف الرئيس.
  • تحرير محاضر الجلسات السرية توقيعها وقراءة ما يطلب إليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الأوراق.
المادة (8)
يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، ويقوم بتمثيل المجلس في الفترات التي لا يكون المجلس فيها منعقدا.
المادة (9)
لا يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مكتب المجلس وعضوية المجلس العالي.
المادة (10)
إذا دعت الحالة إلى انتخاب وفد يمثل المجلس ، يحدد المكتب عدد أعضائه ويختارهم، فإذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من بينهم كانت له الرئاسة ، وألا أختار المكتب من تكون له الرئاسة.
لجــان المجلس
المادة (11)
 - ينتخب المجلس لمدة سنتين أعضاء اللجان التالية:
  1. لجنة الشؤون القانونية وتتولى المهام التالية:
    • دراسة مشروعات القوانين وأي اقتراح بقانون يقدمه أعضاء المجلس والمواضيع ذات الصلة بالشؤون القانونية.
    • تقديم المساعدة القانونية للجان المجلس الأخرى بناء على طلب مقرريها.
    •  دراسة القضايا المتعلقة بعضوية الأعيان وحصانتهم.
    • دراسة الأمور المتعلقة بالنظام الداخلي واقتراح تعديله.
  2.  لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتتولى المهام التالية:
    • دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة بها
    • دراسة القوانين ومشروعات القوانين المالية والاقتصادية وأي قانون أو مشروع قانون يتعلق بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها.
    • مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والنقدية والاقتصادية.
  3. لجنة الشؤون الخارجية وتتولى المهام التالية:
    • النظر في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بها.
    • النظر في كل ما له صلة بالسياسة والشؤون الخارجية.
  4. لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية وتتولى المهام التالية:
    • دراسة مشروعات القوانين التربوية والتعليمية والثقافية وأي اقتراح بقانون يتعلق بذلك.
    • مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالتربية والتعليم والثقافة.
  5. لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وتتولى المهام التالية:
    • دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية وأي اقتراح بقانون يتعلق بذلك.
    • مناقشـة السياسات والقـرارات المتعلقة بالصحة والتنميـة الاجتماعية والبيئة والتنمية المستدامة.
  6. لجنة الشؤون الإدارية وتتولى المهام التالية:
    • البحث في الأمور ذات الصلة بالإدارة العامة.
    • النظر في الشكاوى الواردة للمجلس والمحالة عليها.
  7. لجنة شؤون الزراعة والمياه وتتولى المهام التالية:
    • دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة والمياه وأي اقتراح بقانون يتعلق بذلك.
    • مناقشة السياسات والقرارات المتعلقة بالزراعة والري والمياه واستعمالاتها والسدود ومكافحة التصحر.
المادة ( 12)
يكون انتخاب أعضاء المجلس العالي وأعضاء مكتب المجلس وأعضاء اللجان على اختلاف أنواعها ، بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على عدد الأعضاء المقرر وذلك بأن يكتب كل عضو في ورقة خالية من توقيعه أسماء الأعضاء الذين ينتخبهم ويسلمها إلى الأمين العام ليتولى مساعدا الرئيس فرزها ، ويعلن الرئيس النتيجة ، ويفوز من حاز على الأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة.
المادة (13)
يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة اثني عشر عضواً ويكون الحد الأعلى خمسة عشر عضواً . ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة (14)
  1. تجتمع كل لجنة بدعوة من الرئيس لتنتخب من بين أعضائها مقررا لها يتولى رئاسة اجتماعاتها وتحديد المواضيع التي سيجري التداول فيها ودعوة أعضائها للاجتماع.
  2. يجوز لرئيس المجلس أن يرأس اجتماع أي لجنة يرى لزوما للاشتراك في مداولاتها.
  3. تضع اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاتها وتحديد أسلوب عملها.
  4. قوم المقرر بوضع التقارير المقتضاه عن كل مشروع أو اقتراح يحال على اللجنة، ويتولى إيضاح مقرراتها والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
  5. إذا غاب المقرر ، يكلف الرئيس أحد أعضاء اللجنة للقيام بمهامه طيلة فترة غيابه.
المادة (15)
جلسات اللجان سرية على أنه يجوز لأي عضو في المجلس أن يحضر اجتماعات اللجان التي لا يكون عضوا فيها دون أن يكون له حق المشاركة في المناقشة أو التصويت.
المادة (16)
 يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر بالنصاب القانوني لكل لجنة لدراسة مشروع قانون أو موضوع معين بناء على قرار من رئيس المجلس، وتنتخب اللجنة المشتركة مقررا لها بالشكل الذي تراه مناسبا وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (17)
 للمجلس أن يعين لجانا مؤقتة يحدد عدد أعضائها ومهامها ومدة عملها.
المادة (18)
 تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الفريق الذي يكون رئيس الجلسة في جانبه.
 إحالة مشروعات واقتراحات القوانين
المادة (19)
 يحيل الرئيس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب على اللجنة المختصة ويزود الأمين العام كل عضو من أعضاء المجلس بنسخة عن كل مشروع يرد للمجلس مع قرار الإحالة على اللجنة المختصة.
المادة (20)
  1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحيل رئيس المجلس كل اقتراح على اللجنة المختصة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه . فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح ، أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
  2. كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس ، لا يجوز إعادة تقديمه في الدورة نفسها.
المادة (21)
  1. للجان أن تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن أو مقدمي الاقتراح أو من ترى لزوم سماع بياناته وآرائه، ولكل من الوزير ومقدمي الاقتراح أن يحضروا جلسات اللجنة وأن يشتركوا في المناقشة دون أن يكون لهم حق التصويت.
  2. للوزير أن يصطحب كبار موظفي وزارته ومستشاريه لحضور اجتماعات اللجنة.
المادة (22)
 لكل عضو بدا له رأي في مشروع قانون أو اقتراح أحيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها، أن يبعث به كتابة إلى رئيس المجلس ليحيله على اللجنة وله في هذه الحالة أن يشترك في مناقشات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
المادة (23)
 يحرر لكل جلسة محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة وملخص وقائع كل جلسة وما اتخذ فيها من قرارات يوقعها الأعضاء الحاضرون.
المادة (24)
 ترفع اللجنة إلى رئيس المجلس قرارها في الموضوع الذي انتهت من دراسته لعرضه على المجلس.
المادة (25)
يحيل الرئيس مشروعات القوانين والاقتراحات بقانون مع القرارات الصادرات بشأنها من اللجان على المجلس.
المادة (26)
 يرسل أمين عام المجلس إلى كل عضو نسخة من مشروع القانون والاقتراح بقانون الذي يراد عرضه على المجلس مع قرار اللجنة بشأنه.
عقد الجلسات
المادة (27)
 يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ويوزع على الأعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة (28)
 يحيط رئيس المجلس رئيس الوزراء والوزراء علما بموعد جلسة المجلس وجدول أعمالها.
المادة (29)
 يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد بحضور ثلثي أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس حاضرة فيها . وإذا مضت مدة نصف ساعة على الموعد المحدد ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة.
المادة (30)
  1. تحرر الأمانة العامة محضرا لكل جلسة تبين فيه أسماء من تغيب من الأعضاء مع الإشارة إلى من تغيب دون أذن ، وتدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما دار فيها من أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات، كما تدون ملخصا لهذه المحاضر في دفتر خاص، يوقع عليهما الرئيس والأمين العام.
  2. ينشر محضر الجلسة في ملحق الجريدة الرسمية.
  3. للرئيس أن يتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات بحق أي من أجهزة الأعلام ووسائله المختلفة إذا عمدت إلى تشويه ما قيل في الجلسة أو تحريفه أو عدم الدقة في نقله.
المادة (31)
 جلسات المجلس علنية ، غير أنه إذا طلبت الحكومة أو تقدم خمسة من أعضاء المجلس بطلب أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعة المجلس إلا من الأعضاء والحكومة والأمين العام ويطرح الرئيس الطلب على المجلس للمداولة فيه ، فإذا أقره تظل الجلسة سرية إلى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها من أجله ، وللوزراء أن يصطحبوا مستشاريهم وكبار موظفي وزاراتهم لحضور هذه الجلسة.
المادة (32)
  1. يحرر محضر للجلسة السرية إلا إذا قرر المجلس غير ذلك.
  2. يقوم مساعدا الرئيس بتحرير المحضر إلا إذا قرر الرئيس أن يقوم الأمين العام بذلك.
  3. يوقع على المحضر الرئيس والقائم بتحريره. ثم يحفظ في المكان الذي يأمر به الرئيس، ولا يجوز لغير الأعضاء أو الحكومة الاطلاع عليه.
 الكلام في الجلسة
المادة (33)
 لكل عضو ملء الحرية بالتكلم وإبداء الرأي، ولا يجوز مؤاخذته أو ملاحقته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس.
المادة (34)
 لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس، وإلا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم إثبات أقواله في محضر الجلسة.
المادة ( 35)
 يتكلم الأعضاء من أماكنهم أو المنبر إلا إذا طلب الرئيس إلى المتكلم أن يتكلم من المنبر، أما المقرر فلا يتكلم إلا من المنبر، وفي جميع الحالات لا يجوز توجيه الكلام إلا إلى الرئيس أو إلى المجلس.
المادة ( 36)
 للوزراء أن يحضروا جلسات المجلس ، ويسمح لهم بالكلام كلما طلبوا ذلك، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي وزاراتهم، ولرئيس المجلس أن يحتم على الوزراء حضور الجلسات.
المادة (37)
  1. يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب وللوزراء ومقرري اللجان وأصحاب الاقتراحات الحق في أن تسمع أقوالهم كلما طلبوا ذلك.
  2. لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من ثلاث مرات في مسألة واحدة إلا إذا أجاز له الرئيس ذلك، ولا يسري هذا النص على الوزراء وصاحب الاقتراح ومقرر اللجنة.
المادة (38)
  1. نقاط النظام:
    في أثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس أن يبت فيها فورا.
  2. إيقاف الجلسة أو تأجيلها:
    في أثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يقترح إيقاف الجلسة أو تأجيلها وإذا ثني على أي اقتراح من هذا النوع، تعين طرحه للتصويت فورا ودون مناقشة.
  3. تأجيل المناقشة:
    في أثناء مناقشة أي موضوع، يجوز للعضو أن يقترح تأجيل بحث البند الذي تجرى مناقشته، وعلى العضو الذي يقترح التأجيل أن يبين ما إذا كان اقتراحه بالتأجيل لأجل غير مسمى، أو لأجل معين. وإذا ثني على أي اقتراح من هذا النوع تعين طرحه للتصويت فورا ودون مناقشة.
  4. أقفال باب المناقشة:
    في أثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يقترح إقفال باب المناقشة بصرف النظر عما إذا كان أي عضو آخر قد أبدى رغبته في الكلام أم لا وإذا ثني على مثل هذا الاقتراح تعين على الرئيس ذكر الاقتراحات التي قدمـت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد أقفـال باب المناقشة، ويجوز السماح لمتحدثين اثنين على الأكثر شرح أسبـاب اعتراضهما على اقتراح أقفال باب المناقشة، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت، فإذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس أقفال باب المناقشة.
  5. إعادة بحث الاقتراحات:
    عندما يعتمد اقتراح ما أو يرفض، لا تجوز إعادة بحثه في دورة المجلس ذاتها ما لم يقرر المجلس ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين ولا يسمح بالكلام عن اقتراح إعادة البحث لأكثر من متحدثين اثنين معارضين للاقتراح، ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت.
  6. حق الرد:
    للعضو حق الرد فيما يتعلق بقول يمس شخصه أو لتصحيح واقعة مدعى بها أو إساءة فهم لكلامه.
المادة (39)
 على العضو أن يراعي عدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه، وأن لا يخرج عن الموضوع، وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك، وللرئيس أن يلفت نظر العضو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأن لا محل لاسترساله في الكلام.
المادة (40)
 لا يجوز للعضو أن يستعمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات أو بالمصلحة العامة، ولا أن يأتي أمرا مخلا بالنظام فإذا جاء بشيء من ذلك، لفت الرئيس نظره وأمر بشطب العبارة.
المادة (41)
 لا يجوز لأحد من الأعضاء مقاطعة العضو، ولا ابداء أي ملاحظة له، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يلفت نظر العضو في أي لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة (42)
 إذا لفت الرئيس نظر العضو أثناء كلامه مرتين ثم استمر على ما أوجب لفت نظره فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يمنعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره إليه. ومتى تقرر منعه من الكلام وجب عدم إثبات شيء مما يقوله في المحضر.
المادة (43)
كل عضو تقرر منعه من الكلام ولم يمتنع، أو عاد للإخلال بالنظام بعد تنبيهه مرتين في جلسة واحدة، فللمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة المجلس ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم إثبات شيء مما يقوله في المحضر واعتباره غائبا عن الجلسة ولو لم ينسحب.
المادة (44)
إذا صدر قرار من المجلس بحرمان عضو من حضور الجلسة ولم ينفذه طوعا، فللرئيس أن يوقف الجلسة وأن يتخذ من الوسائل ما يلزم لتنفيذ القرار ، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان لمدة أسبوعين.
المادة (45)
 إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من أعادته، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإذا لم يعد النظام أوقفها مدة لا تزيد على ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس إلى وقت آخر يحدده.
المناقشة في مشروعات القوانين
المادة (46)
 تطبع الأمانة العامة تقارير اللجان ملحقة بها نصوص مشروعات القوانين وتعديلاتها مع الأسباب الموجبة لها، وتوزعها على الأعضاء قبل البدء في المناقشة بمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة (47)
  1. يتلو المقرر القرار الذي اتخذته اللجنة بشأن مشروع القانون، ويعتبر المشروع مقبولا من حيث المبدأ إلا إذا قرر المجلس عدم قبوله بناء على توصية اللجنة أو اقتراح من أحد الأعضاء بذلك.
  2.  إذا لم يرفض المجلس المشروع من حيث المبدأ يتلو المقرر مشروع القانون إلا إذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة ثم ينتقل المجلس إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد تلاوة كل منها أصلا وتعديلاً، ثم يؤخذ الرأي على كل مادة وأي تعديلات أجراها مجلس النواب أو أقرتها اللجنة أو اقترحها الأعضاء.
المادة (48)
 يجوز للرئيس أن يأمر بعدم تلاوة المواد التي لم توص اللجنة بتعديلها ولم يقدم بشأنها تعديل أو اعتراض.
المادة (49)
 إذا قررت إحدى اللجان تعديل مادة في مشروع قانون أحيل عليها، يبدأ بتلاوة المادة كما وردت من مجلس النواب ثم التعديل الذي قررته اللجنة ويطلب الرئيس إبداء الرأي في قبول التعديل أو رفضه، فإذا رفض تعديل اللجنة وأي تعديل يقترحه الأعضاء يؤخذ الرأي على النص كما ورد من مجلس النواب فإذا لم يوافق المجلس عليه يكون النص مقبولاً كما ورد من الحكومة.
المادة (50)
  1. يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي أو إدخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة، أو إضافة مواد جديدة أن يقدم اقتراحه خطياً.
  2. يتلو مقرر اللجنة الاقتراحات المقدمة على أي مادة عند بحثها.
  3. إذا قدم الاقتراح أثناء المداولة فتجري مناقشته في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه إلا إذا تقرر أن يحال على اللجنة لدراسته وتجب الإحالة حتماً إذا طلب ذلك مقرر اللجنة أو الحكومة أو رئيس المجلس.
المادة (51)
 إذا كان مشروع القانون خاصاً بإبرام معاهدة بين الحكومة ودولة أخرى أو إبرام اتفاق من أي نوع كان مع الحكومة، فليس للمجلس أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق، وعليه إما أن يقبل القانون نفسه أو يرفضه وله أن يؤجل أخذ الرأي على ذلك مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في مشروع المعاهدة أو الاتفاق من نقص.
المادة (52)
 يقترع على مشروع الموازنة العامة فصلاً فصلاً، وللمجلس أن ينقص من النفقات في الفصول حسبما يراه موافقاً للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.
المادة (53)
لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة:
  1. أي اقتراح لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل للضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول.
  2. أي اقتراح لتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود.
  3. أي اقتراح لتعديل نفقات واردة في الموازنة العامة تنفيذاً لتعهد دولي.
المادة (54)
 بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه، ويجوز للمجلس قبل البدء بأخذ الرأي على مشروع قانون أن يقرر تأجيل أخذ الرأي على مجموع المشروع إلى جلسة تالية لإعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده إذا طلب ذلك مقرر اللجنة، أو رئيس المجلس أو الحكومة أو خمسة من أعضاء المجلس.
المادة (55)
 على كل عضو أن يدلي بصوته عند طرح أي موضوع للتصويت بالموافقة أو بالمعارضة.
المادة (56)
 في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس، وعند تساوي الأصوات يعطي الرئيس صوت الترجيح.
المادة (57)
 ليس للوزراء حق التصويت إلا إذا كانوا أعضاء في المجلس.
المادة (58)
إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور يكون بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال ويكون التصويت على الأمور الأخرى برفع الأيدي.
المادة (59)
إذا حصل شك في نتيجة أخذ الآراء برفع الأيدي يعاد أخذها بالقيام والجلوس بأن يطلب من المؤيدين القيام وإذا حصل شك في هذه النتيجة أيضاً يعاد أخذ الآراء بطريقة عكسية بأن يطلب من المعارضين الوقوف.
المادة (60)
 يتولى مساعدا الرئيس إحصاء الأصوات بأشراف الرئيس.
المادة (61)
 يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار المجلس.
المادة (62)
لا يجوز العودة إلى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت. ولكن إذا كان المجلس أثناء نظره في مشروع قانون قد قرر حكماً في إحدى مواده من شأنه إجراء تعديل في مادة أخرى سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة هذه المادة. وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة.
المادة (63)
 إذا وافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب، يقدم الرئيس مشروع القانون موقعاً منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك.
المادة (64)
 إذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الأعيان بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده الرئيس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
المادة (65)
 إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يحيله الرئيس إلى المجلس مباشرة لتصديقه بمجموعه ثم يقدمه موقعاَ منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعه إلى الملك.
المادة (66)
إذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالصيغة التي أقرها مجلس الأعيان أو بدل أو غير فيها يحيله الرئيس على اللجنة المختصة ثم تجرى عليه المعاملات التي تجرى على مشروعات القوانين التي ترد للمرة الأولى.
المادة (67)
إذا لم يوافق المجلس للمرة الثانية على قرار مجلس النواب كما أعيد إليه يبلغ الرئيس رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسه مشتركة يجتمع فيها المجلسين لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط عندئذ إقرار المشروع أكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين الجلسة المشتركة.
المادة (68)
 إذا لم تحصل الأكثرية المطلوب توفرها طبقاً لما هو مشروط في المادة السابقة لا يقدم المشروع مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها.
المادة (69)
 يجتمـع المجلسان فـي جلسة مشتركة في الحالات المبينة في المواد "28و29و34و79و89و92" من الدستور.
المادة (70)
عندما يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان، ولا يفتتح الجلسة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة المقبلة.
المادة (71)
 في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة بحكم الدستور تصدر قرارات المجلسين مجتمعين بأكثرية أصوات الحاضرين.
المادة (72)
يقدم الرئيس مشروعات القوانين التي يقرها مجلسا الأعيان والنواب مجتمعين موقعةً منه ومن الأمين العام إلى رئيس الوزراء لرفعها إلى الملك.
المادة (73)
إذا رد الملك مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (4) من المادة (93) من الدستور.
المادة (74)
 تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على الجلسات المشتركة للمجلسين.
مناقشة القضايا العامة والأسئلة والاستجوابات
المادة (75)
 يجوز للعضو أن يثير أي موضوع يتعلق بالأمور والقضايا العامة في الوقت المخصص لذلك في جدول الأعمال كما يجوز لخمسة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي من الأمور والقضايا العامة، فإذا أقر المجلس الطلب تعقد جلسة تخصص لهذه المناقشة ضمن المدة التي يحددها المجلس.
المادة (76)
 لكل عضو أن يوجه أسئلة واستجوابات لواحد أو أكثر من الوزراء حول أي أمر من الأمور العامة.
المادة (77)
على العضو الذي يريد أن يوجه سؤالاً إلى احد الوزراء أن يقدمه للرئيس مكتوباً ويشترط فيه أن يكون موجزاً منصباً على الوقائع المطلوبة استيضاحها خالياً من التعليق والجدل والعبارات الغير اللائقة، وغير ضار بالمصلحة العامة أو مخالف لأحكام الدستور.
المادة (78)
 يبلغ الرئيس الوزير المختص السؤال ويدرجه في جدول الأعمال.
المادة (79)
يجيب الوزير عن السؤال في الجلسة المعينة وله أن يطلب تأجيل الإجابة ثمانية أيام.
المادة (80)
للعضو الذي قدم السؤال دون غيره أن يستوضح الوزير أو يرد عليه بإيجاز مرة واحدة.
المادة (81)
 لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه إلى الوزراء أثناء النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين فلكل عضو الحق في التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.
المادة (82)
 على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه إلى الرئيس مكتوباً مراعياً فيه الشروط المبينة في المادة "77".
المادة (83)
 يبلغ الرئيس الوزير المختص الاستجواب ويدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة.
المادة (84)
بعد سماع أقوال الوزير أو تلاوة جوابه يحدد المجلس موعد المناقشة في موضوع الاستجواب إذا رأى ضرورة لذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة.
المادة (85)
 في الموعد المحدد للمناقشة يبدأ العضو المستجوب بشرح الموضوع ثم يجيب الوزير وبعدئذ يجوز للأعضاء أن يشتركوا في المناقشة.
المادة (86)
 يجوز للمستجوب أن يسحب استجوابه وتقفل المناقشة فيه إلى إذا تمسك به غيره من الأعضاء.
المادة (87)
 عند انتهاء مناقشة الاستجواب يبلغ رئيس المجلس نتيجتها إلى رئيس الوزراء.
العـــــرائض
المادة (88)
 يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة.
المادة (89)
 يجب أن يوقع على العريضة مقدمها ذاكراً فيها مهنته ومحل إقامته ،وأن لا تشتمل العريضة على عبارات فيها مساس بالأشخاص أو بالهيئات، وللرئيس أن يأمر بحفظ العرائض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط.
المادة (90)
 بعد تسجيل العريضة في سجل خاص، يحيلها الرئيس على اللجنة الإدارية، إلا إذا كان لها علاقة بمشروع قانون أو اقتراح أو موضوع محال على إحدى لجان المجلس فيحيلها على اللجنة المختصة.
المادة (91)
 لكل عضو الحق في الاطلاع على أي عريضة بعد أن يطلب ذلك من مقرر اللجنة.
المادة (92)
 تدرس اللجنة الإدارية موضوع العرائض التي تحال عليها وتعيدها إلى رئيس المجلس مبينة رأيها فيها، ويحيل الرئيس ما يرى إحالته منها إلى الوزير المختص لإبداء رأيه فيها خلال شهر من الإحالة.
المادة (93)
 يعرض الرئيس على المجلس العرائض التي يرى ضرورة لعرضها الإيضاحات المتعلقة بها.
المادة (94)
 يبلغ الأمين العام مقدم العريضة ما تم بشأنها.
الإجــــــــــــازات
المادة (95)
 لا يجوز لأي من الأعضاء أن يتغيب عن إحدى الجلسات دون أن يخطر الرئيس بذلك، ولا يجوز أن يتغيب عن أكثر من جلسة دون موافقة الرئيس.
المادة (96)
يقدم طلب الإجازة إلى الرئيس، وعليه أن يعلم المجلس إذا كانت الإجازة المطلوبة لمدة تزيد على الشهرين.
رفع الحصـــــــــانة
المادة (97)
 لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بأذن المجلس، باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود.
المادة (98)
 يقدم رئيس الوزراء طلب الأذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة عليه التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة .
المادة (99)
 يحيل الرئيس الطلب على اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه فوراً.
المادة (100)
يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس، بأسرع وقت ممكن، ويجب أن تستمر المناقشة في الموضوع حتى البت نهائياَ في الأمر. فإذا وجد المجلس سبباً كافياً لتوقيف العضو أو محكمته يتخذ قراره برفع الحصانة عنه بالأكثرية المطلقة.
المادة (101)
 إذا أوقف العضو لسبب ما عندما لا يكون مجلس الأمة منعقداً يجب على رئيس الوزراء أن يبلغ رئيس المجلس بذلك فوراً وعلى رئيس الوزراء كذلك أن يبلغ المجلس فور اجتماعه بالإجراءات المتخذة ومبرراتها وللمجلس أن يقرر بالأكثرية المطلقة استمرار هذه الإجراءات أو إيقافها فوراً.
المادة (102)
للعضو الذي لم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان، والمشاركة في المناقشات والتصويت، ولو أتخذ المجلس قراراً برفع الحصانة عنه.
الاستقالة والفصل من العضوية
المادة (103)
على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطياً إلى الرئيس لرفعها إلى الملك، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ صدور الإدارة الملكية بقبولها.
المادة (104)
 إذا حدثت لأي عضو من أعضاء المجلس حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في المادة "64" والفقرة الأولى من المادة "75" من الدستور وكذلك في الحالة المبينة في المادة "90" منه لا يجوز إسقاط عضويته أو فصله من عضوية المجلس إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويقره الملك.
المادة (105)
 إذا شغر محل أحد الأعضاء بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، يخطر الرئيس رئيس الوزراء بذلك، ويملأ محله في مدى شهرين من تاريخ أشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفة.
المحافظة على النظام في المجلس
المادة (106)
 المحافظة على النظام داخل المجلس وفي حرمه من اختصاص المجلس وحده، ويقوم به الرئيس باسم المجلس، وهو الذي يصدر الأوامر إلى قوة الأمن التي تعين للمحافظة على أمن المجلس.
المادة (107)
 باستثناء الوزراء والنواب لا يجوز لأحد، أثناء اجتماع المجلس أن يجلس في الأمكنة المخصصة للأعضاء، أو أن يدخل قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس.
المادة (108)
 يجب على من يسمح لهم بالدخول إلى الأماكن المعدة للجمهور أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن لا يبدوا أي علامة تدل على الاستحسان أو الاستهجان، وأن يراعوا الملاحظات التي يبديها إليهم المكلفون بحفظ النظام.
المادة (109)
 كل من سمح له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً أو ضوضاء يكلف بمغادرة القاعة فإن لم يمتثل، فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة، إذا اقتضى الحال.
الشعبة البرلمانية (الوطنية)
المادة (110)
  1. تتألف الشعبة البرلمانية (الوطنية) من ممثلي مجلس الأمة لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي.
  2. ينتخب مجلس الأعيان عدداً من أعضائه لتمثيله في الشعبة البرلمانية.
الإلغاءات
المادة (111)
 يلغى النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1984 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (3222) تاريخ 1 نيسان 1984.
إلى الوراء
|| الرئيسية | أوعى تكّشر | المنتديات | الكاميرا | الصحافة | نوابـك | شو بصير | أُوعى تنسى | تاريخك | الروابط | دليلك | مين إحنا ||
جميع الحقوق محفوظة© 1998-2007 Mahjoob.com
تطوير: شركة أبو محجوب للإنتاج الإبداعي