|
النصوص التشريعية الأساسية: النظام الداخلي لمجلس
النواب |
استناد
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى
المادة (83) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس
النواب نصادق على النظام الآتي ونأمر بالعمل به. |
| النظام الداخلي لمجلس
النواب |
| المادة 1 |
| يسمى هذا النظام (النظام
الداخلي لمجلس النواب لعام 1996) ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
| الفصل الأول: افتتاح
الدورة العادية |
| المادة 2 |
1 - يبدأ انعقاد المجلس
بتلاوة القرآن الكريم.
2 - تفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بمقتضى
المادة (78) من الدستور بالاستماع إلى خطبة العرش،
ثم ينصرف كل من الأعيان والنواب إلى مجلسه. |
| المادة 3 |
| بعد انصراف النواب إلى
مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى
الرئاسة أكبر النواب الحاضرين سنا، ويساعده اصغر
عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه
لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سنا،
وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس. |
| المادة 4 |
على كل نائب، وقبل الشروع
في عمله، أن يقسم اليمين أمام المجلس، سندا لأحكام
المادة (80) من الدستور، وبالنص التالي دون زيادة
أو نقصان:
-أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن،
وان أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة، وأقوم
بالواجبات الموكولة إلي حق القيام- |
| المادة 5 |
| لا يجوز إجراء أي مناقشة
أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه. |
| المادة 6 |
| ينتخب المجلس لجنة من
أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش، وبعد أن
يقرها المجلس ينتخب وفدا يرافق الرئيس لرفع الرد
إلى الملك وذلك خلال أربعة عشر يوما من إلقاء
خطبة العرش. |
|
الفصل الثاني: مكتب المجلس ووظائفه |
| المادة 7 |
أ - يتألف مكتب المجلس
من الرئيس ونائبيه والمساعدين.
ب - إذا استقال احد أعضاء المكتب يبت المجلس باستقالته،
فان قبلها، وكذلك إذا شغر مركز عضو من الأعضاء،
ينتخب المجلس من يحل محله في أول جلسة يعقدها.
ج - لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضوية مكتب
المجلس.
د - تمتد وظيفة المكتب إلى يوم افتتاح الدورة
العادية التالية.
ه - يمثل المكتب المجلس بين دورتي انعقاد، ويتولى
تصريف الشؤون المستعجلة ضمن دائرة اختصاصه.
و - إذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية، وكان
أحد مراكز المكتب أو جميعها شاغرة، فينتخب المجلس
من يشغل تلك المراكز، وتمتد وظيفة المنتخب في
هذه الحالة إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية.
|
| المادة 8 |
يتولى رئيس المجلس المهام
التالية:
أ _ تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقا لإرادته.
ب _ مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي
في مداولات المجلس وقراراته.
ج _ وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.
د _ رئاسة الجلسات، وإعلان افتتاحها وانتهائها
وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث
وإعطاء الإذن بالكلام.
ه _ إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
و _ اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس
وكرامة أعضائه.
ز _ رئاسة الجهاز الإداري للمجلس. |
| المادة 9 |
| للرئيس حق الاشتراك في
مناقشات المجلس، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي
الرئاسة ولا يعود إليه إلا بعد انتهاء النقاش. |
| المادة 10 |
أ _ يتولى النائب
الأول صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة
غيابه أو تعذر قيامه بمهمته أو اشتراكه في مناقشات
المجلس أو عند بحث الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات
التي يقدمها الرئيس باعتباره نائبا في المجلس.
ب _ يتولى النائب الثاني صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته
في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما
بمهمتهما أو اشتراكهما في مناقشات المجلس أو بحث
الأسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها
باعتبارهما نائبين في المجلس.
ج _ إذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام
بمهامهم يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء الحاضرين
سنا. |
| المادة 11 |
أ _ يتولى
المساعدان، بإشراف الرئيس الأمور التالية:
1 _ مراقبة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها.
2 _ تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها
وتوقيعها.
3 _ رصد نتائج الاقتراع في المجلس.
4 _ قيد أسماء طالبي الكلام حسب ترتيب
طلباتهم.
5 _ الإشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام
أثناء الجلسات.
6 _ القيام يما يطلبه منهما الرئيس تنفيذا
لاختصاصاته.
ب _ إذا تغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة
يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام
الغائب. |
| المادة 12 |
يتولى مكتب المجلس
الصلاحيات التالية، بالإضافة لما هو منصوص
عليه في هذا النظام:
أ_ دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات
وخلاصاتها ونتيجة الاقتراع، والتحقيق بها
وإصدار القرار المناسب.
ب_ دراسة العرائض والشكاوى المقدمة للمجلس
واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بما في ذلك
إحالتها إلى إحدى اللجان.
ج_ تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار
رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو احد نائبيه من
أعضائها فتكون له الرئاسة.
د_ إعداد موازنة المجلس السنوية والإشراف على
تنفيذها.
ه_ إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة
للمجلس ووضع كادرها الوظيفي. |
|
الفصل الثالث: انتخاب مكتب المجلس |
| المادة 13 |
أ _ يعين رئيس السن
ثلاثة نواب للإشراف على عملية الاقتراع.
ب _ يطلب رئيس السن من كل مرشح للرئاسة أن
يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع.
ج _ يدعو رئيس السن النواب الحاضرين واحدا
واحدا، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة
اقتراع واحدة.
د _ يكتب النائب اسم المرشح الذي يريد انتخابه
رئيسا على ورقة الاقتراع، في المعزل الخاص،
ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى
من الحضور. |
| المادة 14 |
أ _ يعتبر فائزا
بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة
للحاضرين.
ب_ إذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية، يعاد
الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى
الأصوات، ويعتبر فائزا من يحرز الأكثرية
النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة
بينهما. |
| المادة 15 |
| يعلن رئيس السن نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس
المنتخب إلى تبوء كرسي الرئاسة. |
| المادة 16 |
أ _ يجري انتخاب
النائبين واحدا فواحدا بالطريقة التي جرت في
انتخاب الرئيس.
ب _ ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان
يحصلان على الأكثرية النسبية يكونان مساعدين
للرئيس.
ج _ عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر
لنفس المنصب تجرى القرعة بينهم. |
| المادة 17 |
| يحيط رئيس المجلس
الملك ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء
بأسماء أعضاء المكتب. |
|
الفصل الرابع: أسلوب الانتخاب في المجلس |
| المادة 18 |
| تجري جميع عمليات
الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري، على
أوراق نموذجية، تحمل خاتم المجلس وتواقيع
أعضاء الهيئة المشرفة على الانتخاب. |
| المادة 19 |
| لا تدخل في حساب
الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء
أو الملغاة. |
| المادة 20 |
أ _ تعتبر ملغاة
كل ورقة اقتراع:
1 _ غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من
أعضاء الهيئة المشرفة.
2 _ إذا لم يكن بالإمكان قراءة أي اسم مدون
فيها.
3 _ إذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح، غير
انه إذا كان فيها اسم آخر أو أكثر من المرشحين
فتعتبر صحيحة بالنسبة لهم.
4 _ إذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب
من أي نوع كانت.
5 _ إذا تضمنت أسماء أو إشارات أو ألقابا أو
غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة
الترشيح.
ب _ تشطب الأسماء الزائدة من كل ورقة اقتراع
إذا تضمنت عددا من الأسماء يفوق عدد المطلوب
انتخابهم. |
| المادة 21 |
| تتلف الهيئة المشرفة
على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية
الجلسة التي تم فيها الانتخاب. |
|
الفصل الخامس: الفصل في الطعون |
| المادة 22 |
| يعتبر المنتخب نائبا
ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة
الانتخاب. |
| المادة 23 |
أ _ على المجلس أن
ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة أو
تكميلية، لجنة واحدة أو أكثر، حسبما تدعو إليه
الحاجة، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة
أي عضو من أعضائه.
ب _ تتألف اللجنة من خمسة أعضاء، ولا يجوز أن
يشترك فيها النائب الذي يعهد إليها التحقيق في
صحة نيابته.
ج _ تنتخب لجنة الطعون رئيسا ومقررا لها في
أول جلسة تعقدها وتمارس أعمالها وفقا للأحكام
المتعلقة بلجان المجلس الواردة في هذا النظام. |
| المادة 24 |
| لكل ناخب أن يقدم
للأمانة العامة للمجلس، لقاء إيصال، وخلال
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب
في دائرته طعنا يبين فيه الأسباب القانونية
لعدم صحة نيابة المطعون فيه محددا بالاسم. |
| المادة 25 |
| يحيل مكتب المجلس
طلبات الطعن الواردة إلى المجلس على لجنة
الطعون وتحقيق صحة النيابة. |
| المادة 26 |
أ _ على اللجنة
التحقق من الأمور التالية:
1 _ ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة.
2 _ صحة اسم الطاعن وتوقيعه.
3 _ تحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم.
4 _ وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في
استدعاء الطاعن.
ب _ إذا لم يتحقق أي من الأمور السابقة ترد
اللجنة الطعن شكلا وتبلغ المجلس بذلك. |
| المادة 27 |
| بعد قبول الطعن شكلا،
ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته إلى
النائب المطعون بصحة نيابته، الذي له أن يبدي
أوجه دفاعه خطيا، مباشرة أو من قبل محاميه،
وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. |
| المادة 28 |
| للطاعن أن يقدم، من
تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة، وخلال
المدة التي تحددها،مذكرات كتابية يوضح بها
طعنه، شريطة أن لا تخرج تلك المذكرات عن
الأسباب القانونية التي أوردها في الطعن. |
| المادة 29 |
| للجنة حق استدعاء
الطاعن أو المطعون بصحة نيابته لسماع أقواله
ولكل منهما حق الاستعانة بمحام واحد، على أن
لا يكون من أعضاء المجلس. |
| المادة 30 |
| للجنة حق استدعاء
الشهود والخبراء، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات
لكشف الحقيقة بما في ذلك تحليف اليمين، كما أن
لها أن تنتدب احد أعضائها أو لجنة فرعية منها
لإجراء التحقيق. |
| المادة 31 |
| بعد أن تكمل اللجنة
تحقيقاتها، تجتمع للتداول وإصدار قرارها، في
جلسة يقتصر حضورها على أعضاء اللجنة، وترفع
قرارها للمجلس خلال فترة أقصاها شهران من
تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون، فان لم تتمكن
من ذلك عليها إبلاغ المجلس الذي له تمديد
الفترة للمدة التي يراها مناسبة. |
| المادة 32 |
أ _ يتلى تقرير
اللجنة في أول جلسة تالية للمجلس، ثم يفصل
المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار.
ب _ لا تعتبر نيابة العضو باطلة إلا بقرار
يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس. |
| المادة 33 |
| للمجلس سلطة إعلان اسم
المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة إذا
ظهر للمجلس، نتيجة التحقيق في الطعن، خطأ في
إعلان النتيجة. |
| المادة 34 |
| لكل نائب أن يحضر جلسة
المجلس عند النظر في صحة نيابته، وله أن يشترك
في المناقشة، شريطة أن يغادر الجلسة قبل أخذ
الأصوات في أي شأن متصل بالطعن. |
|
الفصل السادس: لجان المجلس |
| المادة 35 |
ينتخب المجلس في بدء
كل دورة عادية أعضاء اللجان التالية:
1 _ اللجنة القانونية.
2 _ اللجنة المالية والاقتصادية.
3 _ لجنة الشؤون العربية والدولية.
4 _ اللجنة الإدارية.
5 _ لجنة التربية والثقافة والشباب.
6 _ لجنة التوجيه الوطني.
7 _ لجنة الصحة والبيئة.
8 _ لجنة الزراعة والمياه.
9 _ لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.
10 _ لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
11 _ لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار.
12 _ لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين.
13 _ لجنة فلسطين.
14 _ لجنة الريف والبادية. |
| المادة 36 |
تناط باللجنة
القانونية المهام التالية:
أ _ دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات
بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام
والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية
والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات
القضائية وقوانين الإجراء والأحوال الشخصية
والجنسية والاستملاك والإيجار والدفاع والعفو
العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير
والنقابات، وما في حكم تلك التشريعات، وأي
قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
ب _ دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات
تعديله.
ج _ دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
د _ مساعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة
النصوص التشريعية. |
| المادة 37 |
تناط باللجنة المالية
والاقتصادية المهام التالية:
أ _ دراسة مشروع قانون الموازنة العامة
والاقتراحات التي تتعلق بها.
ب _ دراسة موازنات الدوائر المستقلة.
ج _ دراسة القوانين المالية التي لها علاقة
بزيادة الواردات أو النفقات أو إنقاصها.
د _ دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات
والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار
وما في حكم هذه المواضيع.
ه _ دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها
المستقلة.
و _ دراسة تقارير ديوان المحاسبة .
ز _ دراسة الوضع التمويني. |
| المادة 38 |
تناط بلجنة الشؤون
العربية والدولية المهام التالية:
أ _ النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها
صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية
والإسلامية والدولية.
ب _ دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص
بالسياسة الخارجية.
ج _ تنظيم العلاقات مع البرلمانات الأخرى
والاتحادات البرلمانية.
د _ إعداد مشاريع البيانات السياسية التي
يصدرها المجلس. |
| المادة 39 |
تناط باللجنة الإدارية
المهام التالية:
أ _ دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي
تتعلق بالإدارة العامة والإدارة المحلية.
ب _ دراسة القوانين والأمور التي تتعلق
بالموظفين العموميين وبخاصة أسس التعيين
وإنهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.
ج _ دراسة تقارير ديوان الرقابة والتفتيش
الإداري. |
| المادة 40 |
تناط بلجنة التربية
والثقافة والشباب المهام التالية:
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات
التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي
والثقافة والشباب. |
| المادة 41 |
تناط بلجنة التوجيه
الوطني المهام التالية:
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات
التي تتعلق بالإعلام والمطبوعات والصحافة
والوعظ والإرشاد والأوقاف. |
| المادة 42 |
تناط بلجنة الصحة
والبيئة المهام التالية:
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات
التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية
والتأمينات الصحية وشؤون البيئة. |
| المادة 43 |
تناط بلجنة الزراعة
والمياه المهام التالية:
دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي
تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي
الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة
الحيوانية، والمياه واستخداماتها والسدود
والصرف الصحي. |
| المادة 44 |
تناط بلجنة العمل
والتنمية الاجتماعية المهام التالية:
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات
التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب
المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات
والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية
والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة
الوطنية والتنمية والتشغيل. |
| المادة 45 |
تناط بلجنة الطاقة
والثروة المعدنية المهام التالية:
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات
التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر
الطاقة الأخرى والثروة المعدنية والاتفاقيات
التي تتعلق بها. |
| المادة 46 |
تناط بلجنة الخدمات
العامة والسياحة والآثار المهام التالية:
أ _ دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات
التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على
الطرق والبريد والاتصالات.
ب _ دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات
التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها والآثار
وسبل حمايتها. |
| المادة 47 |
تناط بلجنة الحريات
العامة وحقوق المواطنين المهام التالية:
- دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات
التي تتعلق بحريات المواطنين وحقوقهم التي
كفلها الدستور. |
| المادة 48 |
تناط بلجنة فلسطين
المهام التالية:
أ _ النظر في التطورات السياسية المتعلقة
بفلسطين.
ب _ الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات
الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
ج _ متابعة ومعالجة أوضاع اللاجئين
الفلسطينيين
والنازحين، بهدف عودتهم لبلادهم.
د _ متابعة شؤون المنفيين والمبعدين
الفلسطينيين إلى الأردن.
ه _ الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين
الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في
المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية
والتربوية والاقتصادية. |
| المادة 49 |
تناط بلجنة الريف
والبادية المهام التالية:
- دراسة جميع الأمور والاقتراحات التي تتعلق
باعمار الريف والبادية وتنميتها، وتطوير
خدماتهما. |
| المادة 50 |
أ _ تتألف اللجنة
الدائمة من احد عشر عضوا كحد أقصى، ينتخبهم
المجلس بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين
عن العدد المقرر.
ب _ لا يجوز أن يكون النائب عضوا في أكثر من
لجنتين دائمتين، فإذا انتخب في لجنتين لم يعد
من حقه الترشيح لأي لجنة أخرى إلا إذا أعلن
انسحابه خطيا من لجنة انتخب لعضويتها.
ج _ لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين منصب
رئيس المجلس أو نائبه. |
| المادة 51 |
| للمجلس أن يشكل لجانا
مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد
المجلس وظائفها ومهامها وعدد أعضائها، وتنتهي
مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة إليها. |
| المادة 52 |
| لكل لجنة من اللجان
الدائمة والمؤقتة أن تختار من أعضائها لجنة
فرعية لدراسة مواضيع معينة، وعلى اللجنة
الفرعية أن تقدم تقريرا بنتيجة أعمالها إلى
اللجنة الأصلية. |
| المادة 53 |
| يجوز اجتماع لجنتين أو
أكثر لدراسة مشروع قانون أو أمر معين بناء على
قرار من المجلس وتنتخب اللجنة المشتركة رئيسا
ومقررا لها بالشكل الذي تراه مناسبا. |
| المادة 54 |
أ _ يدعو رئيس المجلس
كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع
لتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا.
ب _ يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد
أبحاثها والدفاع عن قراراتها في المجلس.
ج _ يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا
المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير
والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
د _ يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس.
ه _ يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره.
و _ يكلف رئيس المجلس احد موظفي المجلس (على
الأقل) للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى ضبط
وقائع جلساتها ومتابعة إجراءاتها الإدارية. |
| المادة 55 |
أ _ تجتمع اللجنة
بدعوة من رئيسها، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة
عند تعذر قيام الرئيس بمهامه بناء على تكليف
من هذا الأخير أو من رئيس المجلس، كما تجتمع
اللجنة بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث
أعضائها على الأقل.
ب _ تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية، بحضور
أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس
أو المقرر.
ج _ يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الجلسة
مرفقا بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر
المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل
الموعد المعين بيوم على الأقل. |
| المادة 56 |
أ _ يقتصر حضور جلسات
اللجان على أعضاء المجلس وأمانة سر كل لجنة
والخبراء اللذين تستدعيهم.
ب _ تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء
الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الجلسة. |
| المادة 57 |
| تدرس اللجنة الأمور
والمواضيع المحالة إليها باعتبار قدم تاريخ
الإحالة إليها، باستثناء مشاريع القوانين
المستعجلة والأمور التي يقرر المجلس أو اللجنة
تقديمها على سواها. |
| المادة 58 |
أ _ للجنة أن تطلب
استدعاء الوزير المختص أو مقدم الاقتراح أو من
ترى لزوم سماع رأيه.
ب _ لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق
حضور جلسات اللجنة إذا طلب ذلك، وعليها أن
تبلغه بموعد الاجتماع حيث الموضوع الذي يتعلق
به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، وإذا
تعدد مقدمو الاقتراح فلهم إن يبينوا عنهم
احدهم لحضور الجلسات.
ج _ يجوز للوزير أن يصطحب معه أو ينيب عنه أحد
كبار موظفي وزارته، إلا إذا رأت اللجنة حضور
الوزير بالذات.
د _ للجنة أن تطلب من الوزير المختص تزويدها
بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها
وتتعلق بموضوع البحث، فإذا امتنع الوزير ترفع
اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضه على
المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على
سائر الأعمال. |
| المادة 59 |
| إذا رأى المجلس أن
موضوعا قد تأخر في إحدى اللجان فله أن يحدد
لها وقتا معينا لانجازه. |
| المادة 60 |
| يوضع لكل جلسة من
جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه أسماء
الأعضاء الذين حضروا الجلسة أو غابوا عنها
ووقائعها وما اتخذ فيها من قرارات، ويوقع
المحضر رئيس اللجنة ومقررها وأمين سرها. |
| المادة 61 |
| يرفع رئيس اللجنة إلى
رئيس المجلس تقريرا مفصلا عن كل موضوع انتهت
اللجنة من دراسته وقررت عرضه على المجلس، وعلى
رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول
أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع إعطاء
الأولوية للمشاريع المستعجلة. |
| المادة 62 |
| لا يدرج في جدول أعمال
اللجنة عند ابتداء الدورة التالية إلا ما
يتمسك به أصحاب الاقتراحات بطلب خطي يقدمونه
إلى اللجنة. |
| المادة 63 |
| يعتبر مستقيلا حكما
عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات دون
عذر. |
| المادة 64 |
| لكل نائب حق حضور
جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيها، وله أن
يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم
الاقتراحات، دون أن يكون له حق الاشتراك في
التصويت. |
|
الفصل السابع: مشاريع القوانين |
| المادة 65 |
أ _ يحيل رئيس الوزراء
مشاريع القوانين إلى رئيس مجلس النواب مرفقة
بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس.
ب _ يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون
قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة. |
| المادة 66 |
أ _ يجوز لعشرة أو
أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين
ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة
والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في
المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد
الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح وإحالة على
الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه
للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي
تليها.
ب _ كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء المجلس
وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس، لا يجوز
إعادة تقديمه في الدورة نفسها. |
| المادة 67 |
أ _ لا يوضع أي مشروع
قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم
تكن نسخة عن المشروع والأسباب الموجبة لوضعه
قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل
من البدء بالمذاكرة فيه.
ب _ إذا كانت هناك أسباب اضطرارية تستدعي
النظر فيه بصفة الاستعجال فيجب على الرئيس أن
يضع ذلك الأمر في الرأي، فإذا أقرته الأكثرية
يقرأ المشروع علنا ويناقش أو يحال إلى اللجنة
المختصة بتلك الصفة. |
| المادة 68 |
| يقرأ مشروع أي قانون
علنا في المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء
بسبق توزيعه على الأعضاء، فإذا رأى المجلس أن
هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي
أمر إحالته على اللجنة المختصة، أما إذا قرر
المجلس أن لا حاجة لمثل هذا القانون فيحيله
إلى مجلس الأعيان. |
| المادة 69 |
| إذا طلب احد الأعضاء
إدخال تعديل على مشروع أي قانون محال لإحدى
اللجان،وجب عليه تقديم تقرير إلى الرئيس يبين
فيه التعديل المقترح والأسباب الموجبة
لذلك،ويحيل الرئيس الاقتراح للجنة المختصة. |
| المادة 70 |
| تطبع تقارير اللجان
مرفقا بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها
والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة، وتوزع
تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في
مناقشتها بمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة إلا
إذا قرر المجلس إعطاء الموضوع صفة الاستعجال
فيبحثه فورا. |
| المادة 71 |
أ _ يتلى مشروع
القانون وقرار اللجنة بشأنه إلا إذا قرر
المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفيا بسبق
التوزيع على الأعضاء.
ب _ تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة، بعد
تلاوة كل منها أصلا وتعديلا واقتراح اللجنة
المختصة، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة
والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على
التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس باوسعها مدى
وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي على
المادة.
ج _ يجوز التصويت على كل فقرة من فقرات المادة
الواحدة على حده وفي هذه الحالة لا يعاد
التصويت على المادة بمجملها. |
| المادة 72 |
| يجب على كل عضو يقترح
تعديلا للنص الأصلي أو إدخال تعديل على تعديل
اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة، أن يقدم
اقتراحه خطيا إلى رئيس الجلسة فإذا قدم
الاقتراح قبل صدور قرار اللجنة يحيله الرئيس
إلى اللجنة المختصة، أما إذا قدم أثناء
المناقشة فيجري بحثه في الجلسة ويؤخذ الرأي
عليه، إلا إذا تقرر إحالته للجنة لدراسته. |
| المادة 73 |
أ _ بعد الانتهاء من
مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه
ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع
بمجموعه إلى جلسة تالية لإعادة المناقشة في
مادة أو أكثر من مواده إذا طلب ذلك رئيس
المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة
أو عشرة من أعضاء المجلس.
ب _ إذا قررت الأكثرية قبول المشروع أو رفضه
يرفع إلى رئيس مجلس الأعيان. |
| المادة 74 |
| إذا عرض على المجلس
مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من
أي نوع كان فله أن يقر المشروع أو يرفضه وليس
له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة
أو الاتفاق على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر
في المشروع مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد
في مشروع المعاهدة أو الاتفاق من نقص. |
| المادة 75 |
أ _ إذا رد مجلس
الأعيان مشروع القانون كما أقره مجلس النواب
مرفوضا أو معدل فتجري المذاكرة فيه كأنه
مشروع قانون جديد.
ب _ إذا أقر مجلس النواب مشروع القانون كما
ورد إليه من مجلس الأعيان أو رفضه أو عدله يرفع
ثانية إلى رئيس مجلس الأعيان.
ج _ إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار
مجلس النواب كما أعيد إليه، تطبق حينئذ أحكام
المادة (92) من الدستور. |
|
الفصل الثامن: التصويت في المجلس |
| المادة 76 |
| باستثناء الحالات التي
نص في الدستور على غير ذلك، تصدر قرارات
المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا
الرئيس، وعند تساوي الأصوات على الرئيس إعطاء
صوت الترجيح. |
| المادة 77 |
أ _ تعطى الأصوات
بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عال في
الحالتين التاليتين:
1 _ إذا كان التصويت متعلقا بالدستور ويكون
الجواب بإحدى الكلمات التالية: موافق، مخالف،
ممتنع.
2_ إذا كان التصويت متعلقا بالثقة بالوزارة أو
بالوزراء، ويكون الجواب بإحدى الكلمات
التالية: ثقة، حجب، امتناع. ب _ في غير
الحالتين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه
المادة يجري التصويت برفع الأيدي.
ج _ إذا حصلت شبهة حول أي تصويت جرى برفع
الأيدي وطلب عشرة نواب على الأقل إعادة
التصويت وجب إعادته وإجراءه بطريقة القيام
والقعود أو بطريقة المناداة بالاسم. |
| المادة 78 |
أ _ يجري التصويت على
مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة مادة مادة.
ب _ يجري التصويت على الموازنة العامة فصلا
فصلا. |
|
الفصل التاسع: نظام الجلسات |
| المادة 79 |
| يفتتح الرئيس الجلسة
في الموعد المحدد، فإذا لم يحضر ثلثا أعضاء
المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة، وإذا مضت هذه
المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد
الجلسة القادمة. |
| المادة 80 |
| يحدد رئيس المجلس جدول
أعمال الجلسة، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة
بأربع وعشرين ساعة على الأقل. |
| المادة 81 |
أ _ بعد إعلان افتتاح
الجلسة تتلى أسماء النواب الغائبين بعذر
فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة
السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته.
ب _ يصدق ملخص المحضر بعد إجراء التصحيح الذي
يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب
احد النواب.
ج _ إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، ينظر مكتب
المجلس فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي
ويضع تقريرا بذلك يعرض على المجلس للبت فيه.
د _ يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في
الحالات التالية:
1 _ عند انتهاء البحث في مشروع قانون أو قانون
مؤقت.
2 _ في جلسة الثقة بالحكومة أو بالوزراء.
3 _ في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية أو
الاستثنائية.
4 _ في الحالات التي تقرها أكثرية الحاضرين في
الجلسة.
ه _ إذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر
الجلسة يتولى التصديق عليه مكتب المجلس. |
| المادة 82 |
أ _ يحرر لكل جلسة
محضر تفصيلي تبين فيه أسماء الغائبين بعذر أو
بدون عذر ويدون فيه جميع إجراءات الجلسة وما
دار فيها من أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات
ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص، ويوقع على
المحاضر رئيس الجلسة وأمين عام المجلس.
ب _ عند الاقتراع بالنداء بالاسم يجب أن يضم
المحضر أسماء الأعضاء الحاضرين ورأي كل منهم.
ج _ يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في
مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر.
د _ ينشر المحضر التفصيلي عل ملحق الجريدة
الرسمية بعد موافقة المجلس عليه. |
| المادة 83 |
أ _ تعتبر أوراق
المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها أو نشر أي
شيء منها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال أو
تحويلها للحكومة.
ب _ على أجهزة الإعلام المختلفة مراعاة الدقة
عند نقل جلسات المجلس العلنية.
ج _ إذا عمدت أي وسيلة إعلامية إلى تحريف ما
قيل في الجلسة أو تشويهه، فللرئيس أن يتخذ
بحقها ما يراه مناسبا من إجراءات. |
| المادة 84 |
| جلسات المجلس علنية،
غير انه إذا طلبت الحكومة أو تقدم خمسة نواب
على الأقل بطلب خطي أن تكون الجلسة سرية تخلى
قاعة المجلسة من الحضور من غير
الوزراء والأعيان ويطرح الرئيس الطلب على
المجلس للمداولة فيه فإذا أقره تظل الجلسة
سرية إلى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب
عقدها سرية لأجله. |
| المادة 85 |
| يحرر محضر للجلسة
السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم
بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه
معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي
يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب
والحكومة الاطلاع عليه. |
| المادة 86 |
| إذا رفعت أي جلسة قبل
الانتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس إعلان
الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة
نفس الموضوع استمرارا للجلسة الأولى. |
| المادة 87 |
| تخصص جلسة للأسئلة
والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل أربع
جلسات عمل على الأكثر. |
| الفصل العاشر: نظام
الكلام |
| المادة 88 |
| لا يجوز لأحد أن يتكلم
إلا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس، وإلا
فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم إثبات
أقواله في محضر الجلسة. |
| المادة 89 |
| ليس للرئيس أن يرفض
الإذن بالكلام لغير سبب مشروع، وعند الخلاف
على ذلك يؤخذ رأي المجلس. |
| المادة 90 |
| تقيد طلبات الإذن
بالكلام بترتيب تقديمها ولا يجوز قيد أي طلب
بالكلام في موضوع محال على إحدى اللجان قبل
عرض القرار الخاص به. |
| المادة 91 |
| يأذن الرئيس بالكلام
لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب، ولكل من
طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره. |
| المادة 92 |
| يعطى الإذن بترتيب
الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا إلا إذا
كان الغرض من الكلام بتأييد الاقتراحات
المطروحة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها
فعندئذ يعطى الإذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي
الاقتراح فلأول طالب من مقترحي تعديله ثم لأول
المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب
الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو الحكومة
والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا
الترتيب فان لهم الحق دائما في أن تسمع
أقوالهم أثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك. |
| المادة 93 |
يؤذن دائما بالكلام في
الحالات التالية وحسب ترتيبها :
أ _ نقاط النظام.
ب _ طلب تأجيل النقاش.
ج _ طلب تصحيح واقعة مدعى بها.
د _ طلب الرد على قول يمس طالب الكلام.
ه _ طلب سحب الاقتراح.
و _ طلب إحالة الموضوع إلى لجنة.
ز _ طلب إقفال باب النقاش. |
| المادة 94 |
| عند طلب الكلام في
المواضيع الواردة في المادة (93) يوقف الرئيس
النقاش بعد أن يتم المتحدث كلامه، ويبت بالطلب
فورا، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس فيطرح
الرئيس الاستئناف للتصويت. |
| المادة 95 |
| يقصد بنقاط النظام أن
يدفع العضو بأن النقاش يخالف أحكام الدستور أو
أحكام النظام الداخلي، أو أن فيه خروجا عن
الموضوع مدار البحث، ويثار هذا الدفع فيأي وقت
من النقاش إلا إذا كان المجلس قد شرع في
التصويت. |
| المادة 96 |
| يقصد بتأجيل النقاش،
أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش
لمدة معينة وان يبرر طلبه بإيجاز، فإذا ثني
على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فورا ودون
مناقشة. |
| المادة 97 |
| يقصد بتصحيح الواقعة
المدعى بها، تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة
تتعلق بموضوع النقاش ينبغي إبلاغ الاجتماع
بها. |
| المادة 98 |
| لكل عضو ورد في الكلام
ما يمس بكرامته، أو يسند له أمورا شائنة أو
استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة وأسيء
فهم كلامه أو موقفه، أن يرد إذا طلب ذلك عقب
المتكلم مباشرة أو في أي وقت آخر يطلبه، لنفي
ما وجه إليه أو تصحيح ما أسيء فهمه وله طلب
الاعتذار من المتكلم أو إحالة الموضوع إلى
التحقيق. |
| المادة 99 |
أ _ لا يجوز اقتراح
إقفال باب النقاش إلا إذا تكلم في الموضوع
المطروح للنقاش ثلاثة من معارضيه على الأقل
(إن وجدوا).
ب _ إذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس
تحديد الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع
الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها
بعد إقفال باب المناقشة.
ج _ يسمح الرئيس لمتحدثين اثنين على الأكثر
لشرح أسباب اعتراضهم على اقتراح إقفال باب
النقاش، ثم يطرح الرئيس الاقتراح للتصويت فإذا
وافق عليه المجلس أعلن الرئيس إقفال النقاش.
د _ للرئيس أن يقترح إقفال باب النقاش إذا رأى
أن الموضوع قد استوفي بحثه.
ه _ لا يجوز اقتراح قفل باب النقاش في
المواضيع المتعلقة بالدستور والثقة والموازنة
العامة والمناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث
جميع طالبي الكلام. |
| المادة 100 |
| يتكلم العضو من مكانه
أو على المنبر، إلا إذا طلب الرئيس إلى
المتكلم أن يتكلم من المنبر، أما مقرر اللجنة
فلا يتكلم إلا من المنبر. |
| المادة 101 |
| لا يجوز توجيه الكلام
إلا إلى الرئيس أو إلى المجلس. |
| المادة 102 |
| لا يجوز للعضو أن
يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة
بالثقة أو المناقشة العامة، أو الموازنة العامة
أو أكثر من مرتين في أي مسألة أخرى ولا يسري
ذلك على مقدم الاقتراح والوزراء ورؤساء اللجان
ومقرريها. |
| المادة 103 |
| يحق للرئيس بموافقة
المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسبا لكل عضو
أو مجموعة من الأعضاء عند الحديث في أي أمر بما
في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة
العامة ومناقشة الثقة والموازنة. |
| المادة 104 |
| لا يجوز مطلقا أن
يستعمل المتكلم ألفاظا نابية أو عبارات غير
لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس أو رئيسه،
أو بكرامة الأشخاص أو الهيئات، أو مساس
بالنظام العام أو الآداب العامة، كما لا يجوز
مطلقا أن يأتي العضو أمرا مخلا بالنظام. |
| المادة 105 |
أ _ للرئيس حق منع
المتكلم عن متابعة كلامه، بدون قرار من
المجلس، في الحالات التالية:
1 _ إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول
مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
2 _ إذا تكلم بدون إذن الرئاسة.
3 _ إذا تفوه بعبارات نابية بحق احد النواب أو
إحدى اللجان أو الكتل النيابية.
4 _ إذا تعرض للحياة الخاصة للغير.
5 _ إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة، ما لم
تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي.
6 _ إذا تعرض لوقائع قضية مقروضة أمام القضاء.
7 _ إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها.
ب _ في غير الحالات السابقة لا يجوز منع
المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس. |
| المادة 106 |
أ _ على المتكلم
التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه
وعدم تكرار أقواله أو أقوال غيره من الأعضاء
وللرئيس وحده إن يلفت نظر المتكلم إلى انه خرج
عن الموضوع أو أن رأيه قد اتضح بشكل كاف وان
لا مجال للاسترسال بالكلام.
ب _ لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم أو
إبداء ملاحظات على كلامه.
ج _ إذا لفت الرئيس نظر المتكلم إثناء كلامه
مرتين في جلسة واحدة واستمر على ما أوجب لفت
نظره فللرئيس أن يأخذ رأي المجلس على منعه
بقية الجلسة من الكلام في الموضوع نفسه، ويصدر
القرار بدون مناقشة. |
| المادة 107 |
|
كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع
أو عاد للإخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على
طلب الرئيس أن يقرر إخراجه من قاعة الجلسة،
ويترتب على قرار الإخراج حرمان العضو من
الاشتراك في أعمال المجلس بقية الجلسة وعدم
إثبات شيء مما قاله في المحضر واعتباره غائبا
عن الجلسة ولو لم ينسحب. |
| المادة 108 |
| إذا صدر قرار من
المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم
ينفذه طوعا،فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من
الإجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه
الحالة يمتد الحرمان تلقائيا إلى الجلسات
الثلاثة التالية. |
| المادة 109 |
| يترتب على قرار
الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس إعلان
ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية
التي يمثلها العضو وقطع مخصصاته عن مدة
الحرمان. |
| المادة 110 |
| للعضو الذي حرم من
الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار
ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان
أسفه واعتذاره خطيا عن عدم احترام قرار المجلس
ويتلى ذلك في أول جلسة تالية. |
| المادة 111 |
أ _ على كل عضو حضور
الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة.
ب _ إذا اضطر العضو لمغادرة قاعة الجلسة أو
الانصراف نهائيا من المجلس وجب عليه الاستئذان
من الرئيس. |
| المادة 112 |
أ _ قبل انتهاء كل
جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد
الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها على لوحة
المجلس ويبلغ الأعضاء بها قبل انعقادها وفق
أحكام هذا النظام.
ب _ إذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد
المحدد لها فللرئيس أن يدعو الأعضاء إلى
الجلسة التي يحددها.
ج _ يجوز تأجيل الجلسة التالية إلى يوم غير
محدد، ويفوض المجلس الرئيس بتحديد موعد تلك
الجلسة. |
| المادة 113 |
| يجوز للمجلس بناء على
طلب العضو أو الحكومة وبعد بيانه الأسباب أن
يقرر استعجال النظر في أمر معروض عليه. |
|
الفصل الحادي عشر: الأسئلة |
| المادة 114 |
| السؤال هو استفهام
العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر
يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في
اختصاصاتهم أو رغبة في التحقيق من حصول واقعة
وصل علمها إليه، أو استعلامه عن نية الحكومة
في أمر من الأمور. |
| المادة 115 |
أ _ على العضو أن يقدم
السؤال إلى الرئيس مكتوبا.
ب _ يشترط في السؤال أن يكون موجزا، وان ينصب
على الوقائع المطلوب استيضاحها وان يخلو من
التعليق والجدل والآراء الخاصة.
ج _ لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور أو
يضر بالمصلحة العامة كما لا يجوز أن يشتمل على
عبارات نابية أو غير لائقة ويجب أن يخلو من
ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة.
د _ لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر
تنظره المحاكم كما لا يجوز أن يشير إلى ما
ينشر في الصحف.
ه _ لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص
النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها
إليه. |
| المادة 116 |
| لا يجوز أن يوقع
السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه
إلا لوزير واحد. |
| المادة 117 |
أ _ يبلغ الرئيس
السؤال إلى الوزير المختص، إذا توفرت في
السؤال شروطه.
ب _ يجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة
أقصاها ثمانية أيام.
ج _ يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال،
ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال أول جلسة
مخصصة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات
برغبة. |
| المادة 118 |
أ _ عند عرض السؤال
والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث
الموضوع، أو يبدي رغبته بالكلام وعندها يعطى
وحده حق الرد على الوزير بإيجاز كما يعطى
الوزير حق الجواب فإذا اكتفى النائب بعدئذ
يغلق بحث الموضوع وإلا كان من حق النائب تحويل
السؤال إلى استجواب وفق أحكام هذا النظام.
ب _ لا يسمح لأي عضو بالحديث حول السؤال إلا
إذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ
التعقيب بإيجاز. |
| المادة 119 |
| لا تسري الشروط الخاصة
بالأسئلة على الأسئلة التي توجه للوزراء أثناء
النظر في الموازنة العامة وفي مشروعات القوانين
إذ إن لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها
والرد عليه. |
| المادة 120 |
| لا تدرج الأسئلة
المقدمة في دورة سابقة في جدول أعمال دورة
لاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب
خطي يقدمونه لرئيس المجلس. |
| المادة 121 |
أ _ يجوز تحويل السؤال
إلى استجواب على أن يتم ذلك في الجلسة التي
يناقش فيها السؤال.
ب _ يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب
الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها. |
|
الفصل الثاني عشر: الاستجوابات |
| المادة 122 |
| الاستجواب هو محاسبة
الوزراء أو احدهم على تصرف له في شأن من
الشؤون العامة. |
| المادة 123 |
أ _ على العضو الذي
يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه
خطيا إلى الرئيس مبينا فيه الموضوعات والوقائع
التي يتناولها الاستجواب، وعلى الرئيس تبليغ
الوزير المختص بالاستجواب.
ب _ يشترط في الاستجواب ما يشترط في السؤال. |
| المادة 124 |
أ _ على الوزير أن
يجيب رئيس المجلس خطيا على الاستجواب، خلال
مدة أقصاها أسبوعان، إلا إذا رأى الرئيس أن
الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة.
ب _ إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع
معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة
المذكورة، للوزير أن يطلب من رئيس المجلس
تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر
الذي يراه مناسبا ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب
والوزير بذلك.
ج _ يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال
أول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على
ذلك الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة
المقررة.
د _ بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه أو
الاكتفاء بسبق توزيعها على الأعضاء، يعطى
الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير المستجوب
ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام
لمن شاء من النواب.
ه _ إذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس
انتهاء البحث إلا إذا تبنى احد النواب موضوع
الاستجواب فتتبع حينئذ الأصول المحددة أعلاه
في النقاش.
و _ للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، أن
يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب
طرح الثقة بالوزارة أو الوزير مع مراعاة أحكام
المادة (54) من الدستور. |
| المادة 125 |
| لكل عضو أن يطلب من
الحكومة اطلاعه على أوراق أو بيانات تتعلق
بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب
كتابة إلى رئيس المجلس. |
| المادة 126 |
| لا تدرج الاستجوابات
المقدمة في دورة سابقة في جدول أعمال دورة
لاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب
خطي يقدمونه لرئيس المجلس. |
|
الفصل الثالث عشر: المناقشة العامة |
| المادة 127 |
| المناقشة هي تبادل
الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة. |
| المادة 128 |
أ _ يجوز لعشرة أعضاء
أو أكثر أن يقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي
أمر من الأمور والقضايا العامة.
ب _ يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة. |
| المادة 129 |
أ _ يقدم طلب المناقشة
العامة خطيا إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول
أعمال أول جلسة تالية.
ب _ يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا
يتجاوز أربعة عشر يوما إلا إذا رأى المجلس أن
الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده. |
| المادة 130 |
| يحق طالبي المناقشة
العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء
بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة
أحكام المادة (54) من الدستور. |
|
الفصل الرابع عشر: الاقتراحات برغبة |
| المادة 131 |
| الاقتراح برغبة هو
دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية بدخل في
اختصاصها. |
| المادة 132 |
| على العضو تقديم
الاقتراح برغبة خطيا إلى رئيس المجلس، وعلى
الرئيس إحالته على اللجنة المختصة. |
| المادة 133 |
| على اللجنة تقديم
تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوما من
إحالته عليها، توصي فيه برفض الاقتراح أو
قبوله فإذا وافق المجلس على قبوله ابلغه
الرئيس إلى رئيس الوزراء. |
| المادة 134 |
| على رئيس الوزراء
إبلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل
إليه خلال مدة لا تتجاوز شهرا، إلا إذا قرر
المجلس أجلا اقصر. |
|
الفصل الخامس عشر: الحصانة النيابية |
| المادة 135 |
| لا يجوز خلال دورة
انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائيا أو اتخاذ
إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض
عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس , باستثناء
حالة الجرم الجنائي المشهود , وفي حالة القبض
عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا. |
| المادة 136 |
| يقدم رئيس الوزراء طلب
الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس
المجلس، مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم
ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ
إجراءات عاجلة. |
| المادة 137 |
| يحيل الرئيس الطلب إلى
اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم
تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، فان لم
يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت
بالطلب مباشرة. |
| المادة 138 |
أ _ يحيل الرئيس تقرير
اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة
تالية، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت نهائيا
بالأمر، فإذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ
الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة
بالأكثرية المطلقة.
ب _ إن قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد
في طلب الإذن ولا يمتد ليسري على أفعال أخرى. |
| المادة 139 |
| ليس للمجلس أن يفصل في
موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن
باتخاذ الإجراءات القانونية أو الاستمرار فيها
متى تبين له أن الغرض منها ليس التأثير
على النائب لتعطيل عمله النيابي. |
| المادة 140 |
| إذا أوقف عضو لسبب ما
خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقدا،
فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس عند اجتماعه
الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم،
وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الإجراءات أو
إيقافها فورا. |
| المادة 141 |
| للعضو الذي رفعت عنه
الحصانة ولم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس
واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة
والتصويت. |
| المادة 142 |
| ليس من حق النائب أن
يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس. |
|
الفصل السادس عشر: العرائض والشكاوى |
| المادة 143 |
| يحق لكل أردني أن يرفع
إلى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة
أو شكوى فيما ينويه من أمور شخصية. |
| المادة 144 |
أ _ يجب أن يوقع على
العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكرا فيها اسمه
ومهنته وعنوانه الكامل.
ب _ لا يجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على
أي مساس بالعرش أو مجلس الأمة أو القضاء، ولا
يجوز أن تحتوي على ألفاظ نابية أو عبارات غير
لائقة.
ج _ للرئيس أن يأمر بحفظ العرائض والشكاوى
التي لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة. |
| المادة 145 |
| تقيد العرائض والشكاوى
في جداول عامة بأرقام متسلسلة حسب تاريخ
ورودها مع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص عن
موضوعها. |
| المادة 146 |
أ _ يحيل رئيس المجلس
العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها
وللمكتب أما حفظها أو إحالتها إلى اللجان
المختصة أو الوزير المختص أو المجلس.
ب _ إذا أحيلت العريضة أو الشكوى إلى اللجنة
المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر إما حفظها
أو التصرف بها مع الموضوعات المعروضة عليها أو
إحالتها إلى المجلس أو الوزير المختص.
ج _ يجيب الوزير على العريضة أو الشكوى
المحالة إليه، ويرسل الرئيس إلى مقدمها بيانا
بما تم فيها. |
| المادة 147 |
| لكل عضو حق الاطلاع
على أي عريضة متى طلب ذلك من رئيس المجلس. |
|
الفصل السابع عشر: الإجازات والغياب |
| المادة 148 |
أ- يقدم طلب الإجازة
إلى الرئيس قبل المباشرة بها.
ب- للرئيس الموافقة على الإجازة إذا كانت
مدتها أسبوعين أو أقل.
ج- إذا تجاوزت مدة الإجازة الأسبوعين يعرض
الرئيس الأمر على المجلس للموافقة.
د- في كل الحالات يجب إعلام المجلس عن أسماء
النواب المجازين. |
| المادة 149 |
| لا يجوز للعضو أن
يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه إلا إذا
اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر. |
| المادة 150 |
| إذا لم تعقد جلسة بسبب
عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام
المجلس جدولا بأسماء النواب المتغيبين بدون
عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية. |
|
الفصل الثامن عشر: المحافظة على النظام والأمن
في المجلس |
| المادة 151 |
| المحافظة على النظام
والأمن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص
المجلس وحده، ويقوم بذلك الرئيس باسم المجلس
ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية غير شرطة
المجلس إلا بطلب منه. |
| المادة 152 |
| توضع قوات كافية لحفظ
الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أي
سلطة أخرى وتتلقى الأوامر منه. |
| المادة 153 |
أ _ إذا ارتكب نائب
أو
أي شخص آخر جرما من نوع الجناية داخل حرم
المجلس، على الرئيس أن يأمر بالقبض عليه وحجزه
في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور
حضور من يمثلها.
ب _ إذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس
إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير
القانونية. |
| المادة 154 |
| لا يجوز
لأحد وقت اجتماع المجلس باستثناء الأعيان
والحكومة، أن يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء
أو دخول قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس. |
| المادة 155 |
| يجب على من يرخص لهم
في الدخول إلى شرفات المجلس أن يلزموا السكون
التام مدة انعقاد الجلسة وان يظلوا جالسين،
وألا يظهروا علامات الاستحسان أو الاستهجان
وان يراعوا التعليمات التي يبديها لهم الرئيس
أو المكلفون بحفظ النظام. |
| المادة 156 |
| كل من رخص له بالدخول
وأخل بالنظام أو احدث ضجيجا أو ضوضاء يكلف
بمغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر
بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة إذا
اقتضى الحال. |
|
الفصل التاسع عشر: الاستقالة |
| المادة 157 |
| على كل عضو يريد
الاستقالة أن يقدمها خطيا إلى الرئيس، دون أن
تكون مقيدة بأي شرط، وعلى الرئيس أن يعرضها
على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر قبولها
أو رفضها. |
| المادة 158 |
| للنائب المستقيل أن
يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه إلى الرئيس
قبل صدور قرار المجلس بقبولها. |
| المادة 159 |
| يبلغ رئيس المجلس
رئاسة الوزراء بما يخلو من الدوائر الانتخابية
بمجرد إعلان المجلس قبول الاستقالات. |
|
الفصل العشرون: الشعب البرلمانية |
| المادة 160 |
أ _ يعتبر المجلس شعبة
برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي
والاتحاد البرلماني الدولي.
ب _ يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس. |
| المادة 161 |
أ _ تتشكل اللجنة
التنفيذية للشعب البرلمانية من مكتب المجلس
ورؤساء اللجان الدائمة.
ب _ تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة رئيس
المجلس.
ج _ تنتخب اللجنة مقررا لها من بين أعضائها.
د _ تتولى اللجنة دراسة جميع الأمور التي
تتعلق بالاتحاد البرلماني المختص وتنسب للمجلس
ما تراه من قرارات وإجراءات بخصوصها. |
|
الفصل الحادي والعشرون: أحكام عامة |
| المادة 162 |
| في حالة اجتماع مجلسي
الأعيان والنواب يعمل بالنظام الداخلي لمجلس
الأعيان في تلك الجلسة. |
| المادة 163 |
أ _ لا يجوز تعديل
أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح خطي
موقع من عشرة أعضاء على الأقل.
ب _ يعرض الاقتراح على المجلس فإذا قبله أحاله
على اللجنة القانونية.
ج _ تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى
المجلس خلال مدة شهر على الأكثر وإلا جاز
للمجلس النظر بالاقتراح مباشرة.
د_ لا يقبل التعديل إلا إذا وافقت عليه أكثرية
المجلس. |
| المادة 164 |
| يلغى النظام الداخلي
لمجلس النواب الصادر في 16/4/1952 والمنشور في
العدد (1105) من الجريدة الرسمية. |
الحسين بن طلال
6/2/1996 |
| وزير الداخلية |
رئيس الوزراء |
| الدكتور عوض خليفات |
عبد الكريم الكباريتي |
|