وثيقة "أوعى" تجمع 27 نائباً تحت قبة مجلس النواب النتائج النهائية لمرشحي مجلس النواب في العاصمة ومحافظات المملكة الفايز يعلن أسماء الفائزين بالانتخابات النيابية العامة محافظ جرش ينفي إيقاف عملية الاقتراع في مدرسة "الرياشي" 59% النسبة العامة للاقتراع في اربد حتى الساعة السادسة والنصف اقفال صناديق الاقتراع في 11 محافظة.. وتمديد الاقتراع في 5 دوائر بمحافظة العاصمة نسبة الاقتراع في العاصمة تؤشر على عدم الاكتراث بالانتخابات 67 بالمائة نسبة الاقتراع حتى الخامسة مساء في الكرك وزير الداخلية يعلن عن ضبط حالتي شراء اصوات جولة انتخابية على مقرات بعض المرشحين في عمان عشية الانتخابات
 
الدستور الأردني/ مختارات
قانون الانتخاب
التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2003
نظام تقسيم الدوائر الانتخابية
النظــام الداخلي لمجلس الأعيان
النظام الداخلي لمجلس النواب
آلية انتخاب مجلس النواب
آلية انتخاب مجلس النواب
آلية انتخاب المجلس: العمليات الانتخابية
م (34/1) من الدستور الأردني نصت على أن "الملك هو الذي يُصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون".
م(67) من الدستور الأردني نصت على انه "يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخابات يكفل المبادئ التالية:-
1- سلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
م(7) من قانون الانتخابات نصت على انه بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من م (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
آلية انتخاب مجلس النواب: قانون الانتخاب
- قانون مؤقت رقم (34) لسنة 2001 قانون الانتخاب لمجلس النواب.
- قانون مؤقت رقم (27) لسنة 2002 معدل لقانون الانتخاب.
آلية انتخاب مجلس النواب: نظام التصويت
م (3/أ) من قانون الانتخاب نصت على "منح القانون حق الانتخاب لكل أردني أكمل الثامنة عشرة من عمره وكان اسمه مسجلاً في الجداول الانتخابية النهائية ".
م (4) من قانون الانتخاب نصت على انه "لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد".
م (34) يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية.
م (35) يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:-
أ‌- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.
جـ- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك.
د- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.
هـ- يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم أكثر من مرشح.
و- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين.
ز- يُسلّم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي.
م (36) يحق للناخب إذا كان أمياً أن يكلف رئيس الهيئة بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ، ويتلو رئيس الهيئة الاسم عليه بعد الكتابة على مرأى ومسمع هيئة الاقتراع ويسلمه الورقة ليضعها في الصندوق.
يبدأ التصويت في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة صباحاً وينتهي السابعة مساء ولرئيس الهيئة تمديد الاقتراع حتى التاسعة مساءً إذا تبين له أن هناك ضرورة لذلك.
لكل من لم يرد اسمه في جدول الناخبين بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده بان يطلب إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح البيانات الخاصة به.
أيضا يجوز لمن ورد اسمه في جدول الناخبين أن يعترض على قيد غيره ممن ليس لهم حق الانتخاب.
يقدم الاعتراض كتابة دون طوابع إلى لجنة إعادة النظر المشكلة بموجب قانون الانتخابات خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة العرض لجداول الناخبين.
آلية انتخاب مجلس النواب: نظام تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد النواب لكل منها
نظام رقم (42) لسنة 2001
نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها.
صادر بمقتضى المادتين (52 و 53) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001.
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها لسنة 2001 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تقسم الدوائر الانتخابية في المملكة وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها على النحو التالي :-
جدول توزيع الدوائر الانتخابية وعدد النواب لكل منها.
المادة 3-أ- يضاف إلى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية المبينة في المادة (2) من النظام ستة مقاعد تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001 .
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مرة واحدة عند إجراء الانتخابات أول مجلس نواب بعد نفاذ مفعول هذا النظام، ويجوز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار باستمرار العمل بأحكامها وتطبيقها لأكثر من مرة في انتخابات مجالس النواب اللاحقة إذا اقتضت ذلك متطلبات المصلحة العامة.
آلية انتخاب المجلس: حق الانتخاب
م (3/أ) نصت انه "لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان اسمه مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية النهائية.
م(3/ب) يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.
م(3/ج) يحرم من ممارسة حق الانتخاب:
1- من كان محكوماً بالإفلاس ولم يستعد اعتباره القانوني.
2- من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه.
3- من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره.
4- من كان مجنونا أو معتوها.
م(4) لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد.
آلية انتخاب المجلس: الدعاية والحملات الانتخابية
م(17/أ) نصت" تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح .
م(17/ب) يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:-
1- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
3- الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4- الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
5- الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية .
م(17/ج) يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية و إلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لأشراف الحكومة.
م(18/أ) للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
م(18/ب) لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل .
م(18/ج) يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة، بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم .
م(18/د) لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين.
م(18/هـ) يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
م(19) يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
م(20) يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة الغير، كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
آلية انتخاب المجلس: شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب
م(75/1) من الدستور " لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب:-
أ- من لم يكن أردنياً
ب- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية
ج- من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه
هـ- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و- من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ز- من كان مجنونا أو معتوها
ح- من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
م(76) من الدستور نصت على انه "مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان والنواب .
م(8) من قانون الانتخابات نصت على انه "يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضويه مجلس النواب ما يلي":-
أ‌- أن يكون أردنياً منذ عشر سنوات على الأقل
ب- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية
ج- أن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية
د- أن يكون قد أتمّ ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح
هـ- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
و- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه
ز- أن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية
ح- أن لا يكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
ط- أن لا يكون مجنونا أو معتوها
ي- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
ك- أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
م(9) لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشيح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها:-
أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة
ب- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية.
ج- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة
د- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات.
م(10) لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة.
م(11) يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائها.
م(12) على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب أن يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسمائة دينار يقيد إيراداً للخزينة غير قابل للاسترداد.
م(13) يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي يقرره الوزير، مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب إشعاراً باستلام طلبه.
آلية انتخاب المجلس: إجراء الانتخابات والإشراف عليها
م(21) يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشراً.
م(22)على الرغم مما ورد في م(7) من قانون الانتخاب للوزير أن يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
م(23) تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المركزية وتشمل في عضويتها:-
أ- أمين عام وزارة الداخلية.
ب- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ج- قاضيا من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي.
د- مدير المديرية المختصة في الوزارة.
ويعين الوزير سكرتيرا لهذه اللجنة.
م(24/أ) يشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة أو احد قضاة الصلح يسميه وزير العدل في حالة عدم وجود محكمة بداية، ومدير مديرية الأحوال المدنية و الجوازات في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض وأمين مكتب الأحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ج-1. يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام الوزير.
2. يقسم رؤساء وأعضاء اللجان للدوائر الانتخابية اليمين نفسه أمام المحافظ.
م(25) على رئيس الدائرة الانتخابية أن يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام إعداد جداول الناخبين النهائية قرارا ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي:-
1. تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق انتخاب فرعية.
2. تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز.
م(26) أ- تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو أكثر، جميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع أحد المرشحين للدرجة الثالثة.
ب- يؤدي رؤساء وأعضاء وكتبة الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة(ج) من م(24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها أو إذا توافرت حالة استبعاد أي منهم، تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامـه.
م(27) يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد على ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة لذلك.
م(28) لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح يصدق من الحاكم الإداري أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب.
م(29) على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيام به إذا كان من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية، وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من رجال الأمن إخراجه منه بالقوة إذا رفض ذلك.
م(30) يجري الاقتراع على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على أن يكون مختوما بختم الدائرة الانتخابية وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
م(31) يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير.
م(32) على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع اطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم.
م(33) يخصص لكل صندوق معزل واحد على الأقل مزود بقائمة أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية.
م(34) يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية.
م(35) يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي:-
أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاص معد لهذه الغاية.
ج- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بختم البطاقة في المكان المخصص لذلك.
د- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.
هـ-يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم أكثر من مرشح واحد.
م(36) يتم اقتراع الناخب الأمي على الوجه التالي:-
أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة.
ب- يعلن الناخب الأمي انه أمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأمية.
ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين أن الناخب أمي وإذا ثبت لرئيس اللجنة بان الناخب غير أمي خلافاً لدعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته.
د- يسجل في الجدول اسم الناخب ورقمه الوطني وانه أمّي ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك.
هـ- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأميّ أن يسمي اسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري، همساً لا يسمعه أحد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها.
و- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الأمّي انتخابه على ورقة، ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق.
ز- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته مختومة بالختم المائي.
م(37) تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم حول ما ينشئ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية.
م(38) بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضراً وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
أ‌- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق.
ب‌- عدد الأوراق المستعملة في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.
آلية انتخاب المجلس: فرز الأصوات و إعلان النتائج
م(39) يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخله والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور وتنظم اللجنة محضراً على نسختين وفقاً للأنموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها وترسل النسخ إلى لجنة الدائرة الانتخابية.
م(40) إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس.
م (41) تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية:-
أ‌- 1- إذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- إذا تضمنت الورقة بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب.
3- إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليه.
4- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أكثر من اسم مرشح.
ب- كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو تنقص بنسبة تتجاوز 5% من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.
م (42) تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار قطعياً.
م (43) أ- بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً على نسختين توقعان من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي:-
1- عدد المقترعين في الصندوق.
2- عدد الأصوات التي نالها كل مرشح.
3- عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة.
ب‌- يرفق بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة ا من هذه المادة قوائم المقترعين و أوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم أبطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية.
م(44) تجري عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة المركزية والتي تقوم بدورها برفعها إلى الوزير.
م(45) يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيابي وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام.
م (46) أ- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
ج‌- تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
آلية انتخاب المجلس: جرائم الانتخاب
م (47) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية:-
أ- احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
ب- انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
د- ادعى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس ذلك.
هـ- حمل سلاحاً نارياً أو أي أداة وشكّل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصاً.
و- الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها بما في ذلك شراء الأصوات.
ز- التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور.
ح- العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مع عدم استعمال الأسباب المخففة التقديرية بحقه.
ط- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (17،18،19،20) من هذا القانون، والمتعلقة بأعمال الدعاية والحملات الانتخابية.
م (48) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله ويعاقب كل من المتدخل أو المحرض تبغيا بالعقوبة ذاتها بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.
م (49) إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين لتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز وإحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أيا من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين:-
أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخباً بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له.
ب- أن يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الأحكام.
ج- أورد وهو عالم بذلك بياناً كاذباً في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون.
د- استولى على أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.
هـ- أخّرَ بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
و- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
ز- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
ح- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
م (50) كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي ديناراً أو بكلتا العقوبتين.
م ( 51) تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
آلية انتخاب المجلس: نتائج الانتخابات
- نتائج الانتخابات حسب:
الدوائر الانتخابية.
الأحزاب.
المهن.
الفئات العمرية.
إلى الوراء
|| الرئيسية | أوعى تكّشر | المنتديات | الكاميرا | الصحافة | نوابـك | شو بصير | أُوعى تنسى | تاريخك | الروابط | دليلك | مين إحنا ||
جميع الحقوق محفوظة© 1998-2007 Mahjoob.com
تطوير: شركة أبو محجوب للإنتاج الإبداعي